وفي الوهبانية يحبس الولي بدين الصغير حتى يوفيه أو يظهر فقر الصغير  
قلت    : لكن قدم شارحها عن قاضي خان  أن الحر والعبد والبالغ والصبى في الحبس سواء فيتأمل نفيه هنا قاله الشرنبلالي  ، قال : وليس للقاضي البيع مع وجود أب أو وصي وهي فائدة حسنة . 
قلت    : وفي القنية ومتى باعا فللقاضي نقضه لو أصلح كما نظمه الشارح فضممته للمتن مغيرا لبعضه فقلت : وينقض بيع من أب أو وصيه ولو مصلحا والأصلح النقض يسطر      [ ص: 427 ] ويحبس في دين على الطفل والد 
وصي وللتأديب بعض يصور     وفي الدين لم يحبس أب ومكاتب 
وعبد لمولاه كعكس ومعسر   . 
نعم لو كان العبد مديونا يحبس المولى بدينه    ; لأنه للغرماء ، وكذا يحبس بدين مكاتبه إلا فيما كان من حبس الكتابة ففي عتاق الوهبانية :     وفي غير جنس الحق يحبس سيدا 
مكاتبه والعبد فيها مخير     وفي حجرها يحبس ذو الكتب الصحاح المحرر 
على الدين إذ بالكتب ما هو معسر   . 
     	
		
				
						
						
