( والمرأة تقضي في غير حد وقود  وإن أثم المولي لها ) لخبر  البخاري    { لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة   }   ( وتصلح ناظرة ) لوقف ( ووصية ) ليتيم ( وشاهدة )  فتح فيصح تقريرها في النظر والشهادة في الأوقاف ولو بلا شرط واقف بحر قال : وقد أفتيت فيمن شرط الشهادة في وقفه لفلان ثم لولده فمات وترك بنتا  أنها تستحق وظيفة الشهادة وفي الأشباه من أحكام الأنثى  [ ص: 441 ] اختار في المسايرة جواز كونها نبية لا رسولة لبناء حالهن على الستر . 
     	
		
				
						
						
