[ ص: 447 ]   ( ولا يمنع الشخص من تصرفه في ملكه إلا إذا كان الضرر ) بجاره ضررا -  [ ص: 448 ]   ( بينا )  فيمنع من ذلك وعليه الفتوى بزازية ، واختاره في العمادية وأفتى به قارئ الهداية ، حتى يمنع الجار من فتح الطاقة ، وهذا جواب المشايخ استحسانا ، وجواب ظاهر الرواية عدم المنع مطلقا وبه أفتى طائفة ، كالإمام ظهير الدين  وابن الشحنة  ووالده ورجحه في الفتح وفي قسمة المجتبى وبه يفتى ، واعتمده المصنف  ثمة فقال : وقد اختلف الإفتاء ، وينبغي أن يعول على ظاهر الرواية ا هـ قلت    : وحيث تعارض متنه وشرحه فالعمل على المتون كما تقرر مرارا فتدبر . قلت    : وبقي ما لو أشكل هل يضر أم لا ، وقد حرر محشي الأشباه المنع -  [ ص: 449 ] قياسا على مسألة السفل والعلو أنه لا يتد إذا أضر وكذا إن أشكل على المختار للفتوى كما في الخانية ، قال المحشي  فكذا تصرفه في ملكه إن أضر أو أشكل ( يمنع وإن لم يضر لم يمنع ) قال : ولم أر من نبه عليه ، فليغتنم فإنه من خواص كتابي انتهى . 
     	
		
				
						
						
