[ ص: 413 ] ( ولو يجب سترهما ) فلو تركت ستر رأسها أعادت بخلاف المراهقة ; لأنه لما سقط بعذر الرق فبعذر الصبا أولى ( ولو ) كان يستر ( أقل من ربع الرأس لا ) يجب بل يندب ، لكن قوله ( ولو وجد ) المكلف ( وما يستر به بعض العورة وجب استعماله ) ذكره وجدت ) الحرة البالغة ( ساترا يستر بدنها مع ربع رأسها الكمال : زاد الحلبي : وإن قل يقتضي وجوبه مطلقا فتأمل ( ويستر القبل والدبر ) أولا ( فإن وجد ما يستر أحدهما ) قيل ( يستر الدبر ) لأنه أفحش في الركوع والسجود . وقيل القبل حكاهما في البحر بلا ترجيح . وفي النهر : الظاهر أن الخلاف في الأولوية والتعليل يفيد أنه لو صلى بالإيماء تعين ستر القبل ثم فخذه ثم بطن المرأة وظهرها ثم الركبة ثم الباقي على السواء .