[ فرع ]
فالقول لمدعي الإسلام بحر وقع الاختلاف في كفر الميت وإسلامه دفعها إليه ) وجوبا كقوله هذا ابن دائني ، قيد بالوارث لأنه لو أقر أنه وصيه أو وكيله أو المشتري منه لم يدفعها ( فإن أقر ) ثانيا ( بابن آخر له لم يفد ) إقراره ( إذا كذبه ) الابن ( الأول ) لأنه إقرار على الغير ، ويضمن للثاني حظه إن دفع للأول بلا قضاء ( قال المودع ) بالفتح ( هذا ) ابن مودع بالكسر ( الميت لا وارث له غيره زيلعي .