( ) [ ص: 456 ] كذا نسخ المتن والشرح ، وعبارة الدرر وغيرها لا نعلم ( له وارثا أو غريما لم يكفلوا ) خلافا لهما لجهالة المكفول له ويتلوم القاضي مدة ثم يقضي ، ولو ثبت بالإقرار كفلوا اتفاقا ، ولو قال الشهود ذلك لا اتفاقا . تركة قسمت بين الورثة أو الغرماء بشهود لم يقولوا نعلم