بما ذكر ( وسعك فعله ) لوجوب طاعة ولي الأمر ، ومنعه ( أمرك قاض ) عدل ( برجم أو قطع ) في سرقة ( أو ضرب ) في حد ( قضى به ) حتى يعاين الحجة واستحسنوه في زماننا . وفي العيون وبه يفتى إلا في كتاب القاضي للضرورة وقيل يقبل لو عدلا عالما ( وإن عدلا جاهلا [ ص: 460 ] إن استفسر فأحسن ) تفسير ( الشرائط صدق وإلا لا ، وكذا ) لا يقبل قوله ( لو ) كان ( فاسقا ) عالما كان أو جاهلا للتهمة فالقضاة أربعة ( إلا أن يعاين الحجة ) أي سببا شرعيا . محمد