( صدق ) أو قال : قضيت بقطع يدك في حق وادعى زيد أخذه ) الألف ( وقطعه ) اليد ( ظلما وأقر بكونهما ) أي الأخذ والقطع ( في ) وقت ( قضائه ) وكذا لو زعم فعله قبل التقليد أو بعد العزل في الأصح لأنه أسند فعله إلى حالة معهودة منافية للضمان فيصدق إلا أن يبرهن زيد على كونهما في غير قضائه فالقاضي يكون مبطلا قاض ( معزول ) بلا يمين ( قال لزيد أخذت منك ألفا قضيت به ) أي بالألف ( لبكر ودفعته إليه صدر شريعة .