الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( nindex.php?page=treesubj&link=15122_15926_15929ولا يسأل عن شاهد بلا طعن من الخصم إلا في حد وقود ، وعندهما يسأل في الكل ) إن جهل بحالهم بحر ( سرا وعلنا به يفتى ) وهو اختلاف زمان لأنهما كانا في القرن الرابع ، ولو اكتفى بالسر جاز مجمع وبه يفتى سراجية .
( قوله يسأل ) أي وجوبا وليس بشرط للصحة عندهما كما أوضحه في البحر . وفيه : ومحل السؤال عن قولها عند جهل القاضي بحالهم ، ولذا قال في الملتقط : nindex.php?page=treesubj&link=15122_15926_15929القاضي إذا عرف الشهود بجرح أو عدالة لا يسأل عنهم ا هـ .
( قوله به يفتى ) مرتبط بقوله وعندهما يسأل في الكل .
قال في البحر : والحاصل أنه إن طعن الخصم سأل عنه في الكل وإلا سأل في الحدود والقصاص ، وفي غيرها محل الاختلاف . وقيل هذا اختلاف عصر وزمان ، والفتوى على قولهما في هذا الزمان كذا في الهداية انتهى ، فكان ينبغي للمصنف أن يقدمه على قوله سرا وعلنا لئلا يوهم خلاف المراد فإنه سينقل أن الفتوى الاكتفاء بالسر وجزم به ابن الكمال في متنه . وذكر في البحر أن ما في الكنز خلاف المفتى به ، وبه ظهر أن ما يفعل في زماننا من الاكتفاء بالعلانية خلاف المفتى به ، بل في البحر لا بد من تقديم تزكية السر على العلانية ، لما في الملتقط عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف : لا أقبل تزكية العلانية حتى يزكى في السر ا هـ فتنبه .
( قوله الرابع ) nindex.php?page=showalam&ids=11990والإمام في القرن الثالث الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية .