( والزوجة لزوجها وهو لها    )  [ ص: 478 ] وجاز عليها إلا في مسألتين في الأشباه ( ولو في عدة من ثلاث ) لما في القنية طلقها ثلاثا وهي في العدة لم تجز شهادته لها ولا شهادتها له ، ولو شهد لها ثم تزوجها  بطلت خانية ، فعلم منع الزوجية عند القضاء لا تحمل أو أداء . 
     	
		
				
						
						
