( من ظهر أنه  [ ص: 503 ] شهد بزور    ) بأن أقر على نفسه ولم يدع سهوا أو غلطا كما حرره ابن الكمال  ، ولا يمكن إثباته بالبينة لأنه من باب النفي ( عزر بالتشهير ) وعليه الفتوى سراجية ، وزاد ضربه وحبسه مجمع . وفي البحر : وظاهر كلامهم أن للقاضي أن يسحم وجهه إذا رآه سياسة ، وقيل إن رجع مصرا ضرب إجماعا ، وإن تائبا لم يعزر إجماعا ، وتفويض مدة توبته لرأي القاضي على الصحيح لو فاسقا ، ولو عدلا أو مستورا لا تقبل شهادته أبدا . 
قلت    : وعن الثاني تقبل ، وبه يفتى عيني  وغيره ، والله أعلم . 
     	
		
				
						
						
