ثم ذكر ضابط الموكل فيه فقال  [ ص: 512 ]   ( بكل ما يباشره ) الموكل ( بنفسه ) لنفسه فشمل الخصومة فلذا قال ( فصح بخصومة في حقوق العباد برضا الخصم ) 
وجوزاه بلا رضاه ، وبه قالت الثلاثة   ، وعليه فتوى  أبي الليث  وغيره ، واختاره العتابي    . 
وصححه في النهاية ، والمختار للفتوى تفويضه للحاكم درر ( إلا أن يكون ) الموكل ( مريضا ) لا يمكنه حضور مجلس الحكم بقدميه  ابن كمال    ( أو غائبا مدة سفر أو مريدا له ) ويكفي قوله أنا أريد السفر ابن كمال    ( أو مخدرة ) لم تخالط الرجال كما مر ( أو حائضا ) أو نفساء ( والحاكم بالمسجد ) إذا لم يرض الطالب بالتأخير بحر ( أو محبوسا من غير حاكم ) هذه ( الخصومة ) فلو منه فليس بعذر بزازية بحثا ( أو لا يحسن الدعوى ) خانية ( لا ) يكون من الأعذار ( إن كان ) الموكل ( شريفا خاصم من دونه ) بل الشريف وغيره سواء بحر  [ ص: 513 ]   ( وله الرجوع عن الرضا قبل سماع الحاكم الدعوى ) لا بعده قنية ( ولو اختلفا في كونها مخدرة إن من بنات الأشراف فالقول لها مطلقا ) ولو ثيبا فيرسل أمينه ليحلفها مع شاهدين بحر وأقره المصنف    ( وإن من الأوساط فالقول لها لو بكرا ، وإن ) هي ( من الأسافل فلا في الوجهين ) عملا بالظاهر بزازية . 
     	
		
				
						
						
