( و ) صح ( بإيفائها و ) كذا ب ( باستيفائها إلا في حد وقود ) بغيبة موكله عن المجلس ملتقى ( وحقوق عقد لا بد من إضافته ) أي ذلك العقد ( إلى الوكيل كبيع وإجارة وصلح ، عن إقرار يتعلق به ) ما دام حيا ولو غائبا ابن ملك ( إن لم يكن محجورا ) ( كتسليم مبيع وقبضه وقبض ثمن ورجوع به عند استحقاقه وخصومة في عيب بلا فصل بين حضور موكله وغيبته ) ; لأنه العاقد حقيقة وحكما ، لكن في الجوهرة : لو حضرا فالعهدة على آخذ الثمن لا العاقد في أصح الأقاويل ، ولو تتعلق الحقوق بالموكل اتفاقا أضاف العقد إلى الموكل ابن ملك فليحفظ ، فقوله : لا بد ، فيه ما فيه ولذا قال ابن الكمال [ ص: 514 ] يكتفي بالإضافة إلى نفسه فافهم .