الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) صح ( بإيفائها و ) كذا ب ( باستيفائها إلا في حد وقود ) بغيبة موكله عن المجلس ملتقى ( وحقوق عقد لا بد من إضافته ) أي ذلك العقد ( إلى الوكيل كبيع وإجارة وصلح ، عن إقرار يتعلق به ) ما دام حيا ولو غائبا ابن ملك ( إن لم يكن محجورا ) ( كتسليم مبيع وقبضه وقبض ثمن ورجوع به عند استحقاقه وخصومة في عيب بلا فصل بين حضور موكله وغيبته ) ; لأنه العاقد حقيقة وحكما ، لكن في الجوهرة : لو حضرا فالعهدة على آخذ الثمن لا العاقد في أصح الأقاويل ، ولو أضاف العقد إلى الموكل تتعلق الحقوق بالموكل اتفاقا ابن ملك فليحفظ ، فقوله : لا بد ، فيه ما فيه ولذا قال ابن الكمال [ ص: 514 ] يكتفي بالإضافة إلى نفسه فافهم .

التالي السابق


( قوله وصح بإيفائها ) أي حقوق العباد ، أي يصح التوكيل بإيفاء جميع الحقوق واستيفائها إلا في الحدود والقصاص ; لأن كلا منهما يباشره بنفسه فيملك التوكيل به ، بخلاف الحدود والقصاص فإنها تندرئ بالشبهات ، والمراد بالإيفاء هنا دفع ما عليه وبالاستيفاء القبض منح ( قوله إلا في حد وقود ) استثناء من قوله وبإيفائها واستيفائها ، وقوله بغيبة موكله قيد للثاني فقط كما نبه عليه في البحر ، وقوله قبله باستيفائها : أي وكذا بإثباتها بالبينة عند الإمام أبي حنيفة خلافا لأبي يوسف ، ولم يصرح به هنا لدخوله في قوله فصح بخصومة كما في البحر ( قوله يتعلق به ) أي بالوكيل منح ( قوله ما دام حيا ولو غائبا ) فإذا باع وغاب لا يكون للموكل قبض الثمن كما في البحر عن المحيط ، وقوله ما دام حيا عزاه في البحر إلى الصغرى ، ولكن قال بعده : وشمل ما إذا مات ، لما في البزازية : إن مات الوكيل عن وصي قال الفضلي تنتقل الحقوق إلى وصيه لا الموكل ، وإن لم يكن وصي يرفع إلى الحاكم ينصب وصيا عند القبض وهو المعقول .

وقيل ينتقل إلى موكله ولاية قبضه فيحتاط عند الفتوى ا هـ .

ثم قال في البحر بعد ورقة ونصف : والوكيل بالشراء إذا اشترى بالنسيئة فمات الوكيل حل عليه الثمن ويبقى الأجل في حق الموكل وجزمه هنا يدل على أن المعتمد في المذهب ما قال إنه المعقول ، وقد أفتيت به بعد ما احتطت كما قال فيما سبق ا هـ ( قوله إن لم يكن ) أي الوكيل ( قوله محجورا ) فإن كان محجورا كالعبد والصبي المحجورين فإنهما إذا عقدا بطريق الوكالة تتعلق حقوق عقدهما بالموكل س .

( قوله كتسليم مبيع ) بيان لحقوق العقد ( قوله ورجوع به عند استحقاقه ) شامل لمسألتين .

الأولى ما إذا كان الوكيل بائعا وقبض الثمن من المشتري ثم استحق المبيع ، فإن المشتري يرجع بالثمن على الوكيل سواء كان الثمن باقيا في يده أو سلمه إلى الموكل وهو يرجع على موكله .

الثانية ما إذا كان مشتريا فاستحق المبيع من يده فإنه يرجع بالثمن على البائع دون موكله .

وفي البزازية : المشتري من الوكيل إن باعه من الوكيل ثم استحق من الوكيل رجع الوكيل على المشترى منه وهو على الوكيل والوكيل على الموكل ، وتظهر فائدته عند اختلاف الثمن ا هـ بحر ( قوله في عيب ) شامل لمسألتين أيضا : أما إذا كان بائعا فيرده المشتري عليه ، وما إذا كان مشتريا فيرده الوكيل على بائعه ، لكن بشرط كونه في يده ، فإن سلمه إلى الموكل فلا يرده إلا بإذنه كما سيأتي في الكتاب بحر ( قوله ولو أضاف إلخ ) رده في البحر فراجعه ، فلا يرد اعتراضه على المصنف .

وها هنا كلام في حاشية الفتال وحاشية أبي السعود فراجعه وكذا في نور العين في أحكام [ ص: 514 ] الوكالة في الفصل الثالث والثلاثين ، وكتبته في هامش البحر ( قوله يكتفي ) أي من غير لزوم .




الخدمات العلمية