( وللوكيل الرد بالعيب ما دام المبيع في يده    ) لتعلق الحقوق به ( ولوارثه أو وصيه ذلك بعد موته ) موت الوكيل ( فإن لم يكونا فلموكله ذلك ) أي الرد بالعيب وكذا الوكيل بالبيع وهذا إذا لم يسلمه ( فلو سلمه إلى موكله امتنع رده إلا بأمره ) لانتهاء الوكالة بالتسليم 
بخلاف وكيل باع فاسدا  فله الفسخ مطلقا لحق الشرع قنية 
     	
		
				
						
						
