( و ) لو ; لأنه أمين ( وإن ) كان ( قيمته نصفه ف ) القول [ ص: 520 ] ( للآمر ) بلا يمين درر ، أمره ( بشرائه بألف ودفع ) الألف ( فاشترى وقيمته كذلك ) فقال الآمر ( اشتريت بنصفه وقال المأمور ) بل ( بكله صدق ) وابن كمال تبعا لصدر الشريعة حيث قال : صدق في الكل بغير الحلف وتبعهم المصنف ، لكن جزم الواني بأنه تحريف وصوابه بعد الحلف ( وإن لم يدفع ) الألف ( وقيمته نصفه ف ) القول ( للآمر ) بلا يمين قاله المصنف تبعا للدرر كما مر .
قلت : لكن في الأشباه : القول للوكيل بيمينه إلا في أربع فبالبينة فتنبه ( وإن ) كان ( قيمته ألفا فيتحالفان ثم يفسخ العقد ) بينهما ( فيلزم ) المبيع ( المأمور ) وكذا لو ( تحالفا ) فوقوع الاختلاف في الثمن يوجب التحالف أمره ( بشراء معين من غير بيان ثمن فقال المأمور اشتريته بكذا و ) إن ( صدقه بائعه ) على الأظهر ( وقال الآمر بنصفه )