الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) لو أمره ( بشراء أخيه فاشترى الوكيل فقال الآمر ليس هذا ) المشترى ( بأخي ) ( فالقول له ) بيمينه ( ويكون الوكيل مشتريا لنفسه ) والأصل أن الشراء متى لم ينفذ على الآمر ينفذ على المأمور بخلاف البيع ، كما مر في خيار الشرط ( وعتق العبد عليه ) أي على الوكيل ( لزعمه ) عتقه على موكله فيؤاخذ به خانية

التالي السابق


( قوله بشراء أخيه ) أي أخي الآمر ( قوله فالقول له ) أي للآمر .




الخدمات العلمية