وفي زواهر الجواهر : جاز ، بخلاف : لا تبع إلا بشهود أو إلا بمحضر فلان به يفتى ، وقلت : وبه علم حكم واقعة الفتوى : قال بعه بشهود أو برأي فلان أو علمه أو معرفته وباع بدونهم لم يضمن ، بخلاف لا تشتر إلا بمعرفة فلان فليحفظ ( و ) صح ( أخذه رهنا وكفيلا بالثمن فلا ضمان عليه إن ضاع ) الرهن ( في يده أو توي ) المال ( على الكفيل ) ; لأن الجواز الشرعي ينافي الضمان . دفع له مالا وقال اشتر لي زيتا بمعرفة فلان فذهب واشترى بلا معرفته فهلك الزيت