( لا يجبر عليه ) إذا لم يكن للموكل على الوكيل دين وهي واقعة الفتوى كما بسطه ( والوكيل بقضاء الدين ) من ماله أو مال موكله العمادي واعتمده المصنف .
قال : ومفاده أن الوكيل ببيع عين من الموكل لوفاء دينه لا يجبر عليه كما لا يجبر الوكيل بنحو طلاق ولو بطلبها على المعتمد وعتق وهبة من فلان وبيع منه [ ص: 527 ] لكونه متبرعا إلا في مسائل : إذا في الأصح ، أو بخصومة بطلب المدعي وغاب المدعى عليه أشباه خلافا لما أفتى به قارئ الهداية . وكله بدفع عين ثم غاب ، أو ببيع رهن شرط فيه أو بعده
قلت : وظاهر الأشباه أن فتدبر ، ولا تنس مسألة واقعة الفتوى وراجع تنوير البصائر فلعله أوفى . الوكيل بالأجر يجبر
وفي فروق الأشباه : لا يجوز عند التوكيل بغير رضا الخصم إلا أن يكون الموكل حاضرا بنفسه أو مسافرا أو مريضا أو مخدرة . الإمام