( و ) السادس حقيقة أو حكما كعاجز ، والشرط حصوله لا طلبه ، وهو شرط زائد للابتلاء يسقط للعجز ، حتى لو سجد للكعبة نفسها كفر ( فللمكي ) وكذا المدني [ ص: 428 ] لثبوت قبلتها بالوحي ( إصابة عينها ) يعم المعاين وغيره لكن في البحر أنه ضعيف . والأصح أن من بينه وبينها حائل كالغائب ، وأقره ( استقبال القبلة ) المصنف قائلا : والمراد بقولي فللمكي مكي يعاين الكعبة ( ولغيره ) أي غير معاينها ( إصابة جهتها ) بأن يبقى شيء من سطح الوجه مسامتا للكعبة أو لهوائها ، بأن يفرض [ ص: 429 ] من تلقاء وجه مستقبلها حقيقة في بعض البلاد خط على زوايا قائمة إلى الأفق مارا على الكعبة ، وخط آخر يقطعه على زاويتين قائمتين يمنة ويسرة منح . قلت : فهذا معنى التيامن والتياسر [ ص: 430 ] في عبارة الدرر ، فتبصر وتعرف بالدليل ; وهو في القرى والأمصار محاريب الصحابة والتابعين ، وفي المفاوز والبحار النجوم كالقطب [ ص: 431 ] وإلا فمن الأهل العالم بها ممن لو صاح به سمعه [ ص: 432 ] ( والمعتبر ) في القبلة ( العرصة لا البناء ) فهي من الأرض السابعة إلى العرش