( أو ) أو ( وكل المحتال المحيل بقبضه من المحال عليه ) لم يصح لاستحالة كونه قاضيا ومقتضيا قنية ( بخلاف ) وكل المديون وكيل الطالب بالقبض حيث يصح ضمانهم ; لأن كلا منهم سفير . ( كفيل النفس والرسول ووكيل الإمام ببيع الغنائم والوكيل بالتزويج ) ( صح وتبطل الوكالة ) ; لأن الكفالة أقوى للزومها فتصلح ناسخة ( بخلاف العكس ، وكذا كلما صحت كفالة الوكيل بالقبض بطلت وكالته تقدمت الكفالة أو تأخرت ) لما قلنا ( الوكيل بقبض الدين إذا كفل )