كذا قيد الخامسة في الأشباه ( حال قيامه ) ( لم يكن متبرعا ) بل يقع التقاص استحسانا ( إذا لم يضف إلى غيره ) فلو كانت وقت إنفاقه مستهلكة ولو بصرفها لدين نفسه أو أضاف العقد إلى دراهم نفسه ضمن وصار مشتريا لنفسه متبرعا بالإنفاق ; لأن الدراهم تتعين في الوكالة نهاية وبزازية ، نعم في المنتقى : لو ( والمأمور بالإنفاق ) على أهل أو بناء ( أو القضاء ) لدين ( أو الشراء أو التصدق عن ) زكاة ( إذا أمسك ما دفع إليه ونقد من ماله ) ناويا الرجوع جاز استحسانا . أمره أن يقبض من مديونه ألفا ويتصدق فتصدق بألف ليرجع على المديون