( ويشترط التحديد في كما يشترط في الشهادة عليه ولو ) كان العقار ( مشهورا ) خلافا لهما ( إلا إذا عرف الشهود الدار بعينها فلا يحتاج إلى ذكر حدودها ) كما لو ادعى ثمن العقار لأنه دعوى لدين حقيقة بحر ( ولا بد من ذكر بلدة بها الدار ثم المحلة ثم السكة ) فيبدأ بالأعم ثم الأخص فالأخص [ ص: 546 ] كما في النسب ( ويكتفي بذكر ثلاثة ) فلو ترك الرابع صح ، وإن ذكره وغلط فيه لا ملتقى لأن المدعي يختلف به ثم إنما يثبت الغلط بإقرار الشاهد فصولين ( وذكر أسماء أصحابها ) أي الحدود ( وأسماء أنسابهم ، ولا بد من ذكر الجد ) لكل منهم ( إن لم يكن ) الرجل ( مشهورا ) وإلا اكتفى باسمه لحصول المقصود ( و ) ذكر ( أنه ) أي العقار ( في يده ) ليصير خصما ( ويزيد ) عليه ( بغير حق إن كان ) المدعى [ ص: 547 ] ( منقولا ) لما مر ( دعوى العقار بل لا بد من بينة أو علم قاض ) لاحتمال تزويرهما بخلاف المنقول لمعاينة يده ، ثم هذا ليس على إطلاقه بل ( إذا ادعى ) العقار ( ملكا مطلقا ، ) . ولا تثبت يده في العقار بتصادقهما