( وإذا لا يستحلف بل يحبس ليقر أو ينكر ) درر ، وكذا لو لزم السكوت بلا آفة عند الثاني خلاصة . قال في البحر : وبه أفتيت لما أن الفتوى على قول الثاني فيما يتعلق بالقضاء ا هـ . ثم نقل عن البدائع : الأشبه أنه إنكار فيستحلف ، قيدنا بتحليف الحاكم لأنهما لو ( قال ) المدعى عليه ( لا أقر ولا أنكر فهو باطل ) لأن اليمين حق القاضي مع طلب الخصم ولا عبرة باليمين ولا نكول عند غير القاضي ( فلو برهن عليه ) أي على حقه ( يقبل وإلا يحلفه ثانيا عند قاض ) بزازية [ ص: 549 ] إلا إذا كان حلفه الأول عنده فيكفي درر . ونقل اصطلحا على أن يحلف عند غير قاض ويكون بريئا المصنف عن القنية أن التحليف حق القاضي ، فما لم يكن باستحلافه لم يعتبر .