الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولا تحليف في نكاح ) أنكره هو أو هي ( ورجعة ) جحدها هو أو هي بعد عدة ( وفيء إيلاء ) أنكره أحدهما بعد المدة ( واستيلاد ) تدعيه الأمة ، ولا يتأتى عكسه لثبوته بإقراره ( ورق ونسب ) بأن ادعى على مجهول أنه قنه أو ابنه وبالعكس ( وولاء ) عتاقة أو موالاة ادعاه الأعلى أو الأسفل ( وحد ولعان ) والفتوى على أنه يحلف المنكر ( في الأشياء ) السبعة ، ومن عدها ستة ألحق أمومة الولد بالنسب أو الرق . والحاصل أن المفتى به التحليف في الكل إلا في الحدود ومنها حد قذف ولعان فلا يمين إجماعا ، لا إذا تضمن حقا بأن علق عتق عبده بزنا نفسه فللعبد تحليفه ، فإن نكل ثبت العتق لا الزنا .

التالي السابق


( قوله ولا تحليف ) أي في تسعة ( قوله بعد عدة ) قيد للثاني كما في الدرر .

( قوله تدعيه الأمة ) بأنها ولدت منه ولدا وقد مات أو أسقطت سقطا مستبين الخلق وأنكره المولى ابن كمال ( قوله ولا يتأتى إلخ ) وقلب العبارة الزيلعي وهو سبق قلم .

( قوله ونسب ) وفي المنظومة وولاد . قال في الحقائق : لم يقل ونسب لأنه إنما يستحلف في النسب المجرد عندهما إذا كان يثبت بإقراره كالأب والابن في حق الرجل والأب في حق المرأة ابن كمال ( قوله وولاء ) أي بأن ادعى على معروف الرق أنه معتقه أو مولاه ( قوله في الأشياء السبعة ) أي السبعة الأولى من التسعة . قال الزيلعي : وهو قولهما ، والأول قول الإمام س . قال الرملي : ويقضى عليه بالنكول عندهما .




الخدمات العلمية