( ولا تحليف في نكاح ) أنكره هو أو هي ( ورجعة ) جحدها هو أو هي بعد عدة ( وفيء إيلاء ) أنكره أحدهما بعد المدة ، ولا يتأتى عكسه لثبوته بإقراره ( ورق ونسب ) بأن ( واستيلاد ) تدعيه الأمة ادعى على مجهول أنه قنه أو ابنه وبالعكس والفتوى على أنه يحلف المنكر ( في الأشياء ) السبعة ، ومن عدها ستة ألحق أمومة الولد بالنسب أو الرق . والحاصل أن المفتى به التحليف في الكل إلا في الحدود ومنها حد قذف ولعان فلا يمين إجماعا ، لا إذا تضمن حقا بأن ( وولاء ) عتاقة أو موالاة ادعاه الأعلى أو الأسفل ( وحد ولعان ) فللعبد تحليفه ، فإن نكل ثبت العتق لا الزنا . علق عتق عبده بزنا نفسه