( النيابة تجري في الاستحلاف لا الحلف )  وفرع على الأول بقوله ( فالوكيل والوصي والمتولي وأبو الصغير يملك الاستحلاف ) فله طلب يمين خصمه ( ولا يحلف ) أحد منهم ( إلا إذا ) ادعى عليه العقد أو ( صح إقراره ) على الأصيل فيستحلف حينئذ ، كالوكيل بالبيع فإن إقراره صحيح على الموكل ، فكذا نكوله . وفي الخلاصة : كل موضع لو أقر لزمه فإذا أنكره يستحلف إلا في ثلاث ذكرها ، والصواب في أربع وثلاثين لما مر عن الخانية ; وزاد ستة أخرى في البحر ، وزاد أربعة عشر في تنوير البصائر حاشية الأشباه والنظائر لابن المصنف ، ولولا خشية التطويل لأوردتها كلها . 
( التحليف على فعل نفسه  يكون على البتات ) أي القطع بأنه ليس كذلك   ( و ) التحليف ( على فعل غيره )  يكون ( على العلم ) أي إنه لا يعلم أنه كذلك لعدم علمه بما فعل غيره ظاهرا ، اللهم ( إلا إذا كان ) فعل الغير ( شيئا يتصل به ) أي بالحالف وفرع عليه بقوله ( فإن ادعى ) مشتري العبد ( سرقة العبد أو إباقه ) وأثبت ذلك    ( يحلف ) البائع .  [ ص: 553 ]   ( على البتات ) مع أنه فعل الغير وإنما صح باعتبار وجوب تسليمه سليما فرجع إلى فعل نفسه فحلف على البتات لأنها آكد ولذا تعتبر مطلقا بخلاف العكس درر عن الزيلعي    . وفي شرح المجمع عنه : هذا إذا قال المنكر لا علم لي بذلك ، ولو ادعى العلم حلف على البتات كمودع ادعى قبض ربها وفرع على قوله وفعل غيره على العلم بقوله ( وإذا ادعى ) بكر ( سبق الشراء ) له على شراء زيد ولا بينة    ( يحلف خصمه ) وهو بكر ( على العلم ) أي أنه لا يعلم أنه اشتراه قبله لما مر . 
     	
		
				
						
						
