( ويحلف القاضي ) في دعوى سبب يرتفع ( على الحاصل ) أي على صورة إنكار المنكر ، وفسره بقوله ( أي بالله [ ص: 557 ] ما بينكما نكاح قائم و ) ما بينكما ( بيع قائم وما يجب عليك رده ) لو قائما أو بدله لو هالكا ( وما هي بائن منك ) وقوله ( الآن ) متعلق بالجميع مسكين ( في ) فيه لف ونشر لا على السبب أي بالله ما نكحت وما بعت خلافا للثاني نظرا للمدعى عليه أيضا لاحتمال طلاقه وإقالته ( إلا إذا لزم ) من الحلف على الحاصل ( ترك النظر للمدعي فيحلف ) بالإجماع ( على السبب ) أي على صورة دعوى المدعي ( كدعوى شفعة بالجوار ونفقة مبتوتة والخصم لا يراهما ) لكونه شافعيا لصدق حلفه على الحاصل في معتقده فيتضرر المدعي . دعوى نكاح وبيع وغصب وطلاق قلت : ومفاده أنه ، وأما مذهب المدعي [ ص: 558 ] ففيه خلاف ، والأوجه أن يسأله القاضي هل تعتقد وجوب شفعة الجوار أو لا ، واعتمده لا اعتبار بمذهب المدعى عليه المصنف .