( ولا ) تحالف ( بعد هلاك بعضه ) أو خروجه عن ملكه لم يتحالفا عند كعبدين مات أحدهما عند المشتري بعد قبضهما ثم اختلفا في قدر الثمن رحمه الله تعالى ( إلا أن يرضى البائع بترك حصة الهالك ) أصلا فحينئذ يتحالفان ، هذا على تخريج الجمهور ، وصرف مشايخ أبي حنيفة بلخ الاستثناء إلى يمين المشتري لعدم لزومها ( و ) ( ولا في ) قدر ( بدل كتابة ) بل القول للعبد والمسلم إليه ولا يعود السلم . قدر ( رأس مال بعد إقالة ) [ ص: 562 ] عقد ( السلم )