الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولا ) تحالف ( بعد هلاك بعضه ) أو خروجه عن ملكه كعبدين مات أحدهما عند المشتري بعد قبضهما ثم اختلفا في قدر الثمن لم يتحالفا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ( إلا أن يرضى البائع بترك حصة الهالك ) أصلا فحينئذ يتحالفان ، هذا على تخريج الجمهور ، وصرف مشايخ بلخ الاستثناء إلى يمين المشتري ( ولا في ) قدر ( بدل كتابة ) لعدم لزومها ( و ) قدر ( رأس مال بعد إقالة ) [ ص: 562 ] عقد ( السلم ) بل القول للعبد والمسلم إليه ولا يعود السلم .

التالي السابق


( قوله بعد هلاك بعضه ) أي هلاكه بعد القبض كما سيذكره قريبا .

( قوله عند المشتري ) قبل نقد الثمن .

( قوله بعد قبضهما ) فلو قبله يتحالفان في موتهما وموت أحدهما وفي الزيادة لوجود الإنكار من الجانبين كفاية .

( قوله عند أبي حنيفة ) لأن التحالف مشروط بعد القبض بقيام السلعة وهي اسم لجميع المبيع فإذا هلك بعضه انعدم الشرط ، والقول للمشتري مع يمينه عنده لإنكاره الزائد غرر الأفكار .

( قوله أصلا ) أي لا يأخذ من ثمن قيمة الهالك شيئا أصلا ويجعل الهالك كأن لم يكن وكان العقد على القائم فحينئذ يتحالفان في ثمنه وبنكول أيهما لزم دعوى الآخر غرر الأفكار .

( قوله يتحالفان ) أي على ثمن الحي ح .

( قوله تخريج الجمهور ) من صرف الاستثناء إلى التحالف ( قوله وصرف مشايخ بلخ الاستثناء إلخ ) أي المقدر في الكلام لأن المعنى ولا تحالف بعد هلاك بعضه بل اليمين على المشتري إلا أن يرضى إلخ . قال في غرر الأفكار بعدما قدمناه وقيل الاستثناء ينصرف إلى حلف المشتري المفهوم من السياق ، يعني يأخذ من ثمن الهالك قدر ما أقر به المشتري إذ البائع أخذ القائم صلحا عن جميع ما ادعاه على المشتري فلم يبق حاجة إلى تحليف المشتري . وعن أبي حنيفة أنه يأخذ من ثمن الهالك ما أقر به المشتري لا الزيادة فيتحالفان ويترادان في القائم ا هـ .

( قوله إلى يمين المشتري ) وحينئذ فالبائع يأخذ الحي صلحا عما يدعيه قبل المشتري من الزيادة زيلعي ( قوله بعد إقالة ) قيد بالاختلاف بعدها [ ص: 562 ] لأنهما لو اختلفا في قدره وتحالفا فالاختلاف في جنسه ونوعه وصفته كالاختلاف في المسلم فيه في الوجوه الأربعة كما قدمناه بحر .

( قوله عقد السلم ) إنما لم يجز التحالف لأن موجب رفع الإقالة دعوى السلم مع أنه دين والساقط لا يعود سائحاني ( قوله للعبد والمسلم إليه ) أي مع يمينهما بحر .

( قوله ولا يعود السلم ) لأن الإقالة في باب السلم لا تحتمل النقض لأنه إسقاط فلا يعود بخلاف البيع كما سيأتي ، وينبغي أخذا من تعليلهم أنهما لو اختلفا في جنسه أو نوعه أو صفته بعدها فالحكم كذلك ولم أره صريحا بحر . وفيه : وقد علم من تقريرهم هنا أن الإقالة تقبل الإقالة إلا في إقالة السلم وأن الإبراء لا يقبلها ، وقد كتبناه في الفوائد .




الخدمات العلمية