(
nindex.php?page=treesubj&link=43_57وغسل اليدين ) أسقط لفظ فرادى لعدم تقييد الفرض بالانفراد ( والرجلين ) الباديتين السليمتين ، فإن المجروحتين والمستورتين بالخف وظيفتهما المسح ( مرة ) لما مر ( مع المرفقين والكعبين ) على المذهب وما ذكروا من أن الثابت بعبارة النص غسل يد ورجل والأخرى بدلالته ، ومن البحث في إلى وفي القراءتين في - {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=65أرجلكم } - قال في البحر لا طائل تحته بعد انعقاد الإجماع على ذلك
[ ص: 99 ] (
nindex.php?page=treesubj&link=56ومسح ربع الرأس مرة ) فوق الأذنين ولو بإصابة مطر أو بلل باق بعد غسل على المشهور لا بعد مسح إلا أن يتقاطر ، ولو مد أصبعين لم يجز .
[ ص: 100 ] إلا أن يكون مع الكف أو بالإبهام والسبابة مع ما بينهما أو بمياه ، ولو أدخل رأسه الإناء أو خفه أو جبيرته وهو محدث أجزأه ولم يصر الماء مستعملا وإن نوى اتفاقا على الصحيح كما في البحر عن البدائع .
(
nindex.php?page=treesubj&link=43_57وَغَسْلِ الْيَدَيْنِ ) أَسْقَطَ لَفْظَ فُرَادَى لِعَدَمِ تَقْيِيدِ الْفَرْضِ بِالِانْفِرَادِ ( وَالرِّجْلَيْنِ ) الْبَادِيَتَيْنِ السَّلِيمَتَيْنِ ، فَإِنَّ الْمَجْرُوحَتَيْنِ وَالْمَسْتُورَتَيْنِ بِالْخُفِّ وَظِيفَتُهُمَا الْمَسْحُ ( مَرَّةً ) لِمَا مَرَّ ( مَعَ الْمِرْفَقَيْنِ وَالْكَعْبَيْنِ ) عَلَى الْمَذْهَبِ وَمَا ذَكَرُوا مِنْ أَنَّ الثَّابِتَ بِعِبَارَةِ النَّصِّ غَسْلُ يَدٍ وَرِجْلٍ وَالْأُخْرَى بِدَلَالَتِهِ ، وَمِنْ الْبَحْثِ فِي إلَى وَفِي الْقِرَاءَتَيْنِ فِي - {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=65أَرْجُلَكُمْ } - قَالَ فِي الْبَحْرِ لَا طَائِلَ تَحْتَهُ بَعْدَ انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ عَلَى ذَلِكَ
[ ص: 99 ] (
nindex.php?page=treesubj&link=56وَمَسْحُ رُبُعِ الرَّأْسِ مَرَّةً ) فَوْقَ الْأُذُنَيْنِ وَلَوْ بِإِصَابَةِ مَطَرٍ أَوْ بَلَلٍ بَاقٍ بَعْدَ غَسْلٍ عَلَى الْمَشْهُورِ لَا بَعْدَ مَسْحٍ إلَّا أَنْ يَتَقَاطَرَ ، وَلَوْ مَدَّ أُصْبُعَيْنِ لَمْ يَجُزْ .
[ ص: 100 ] إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَ الْكَفِّ أَوْ بِالْإِبْهَامِ وَالسَّبَّابَةِ مَعَ مَا بَيْنَهُمَا أَوْ بِمِيَاهٍ ، وَلَوْ أَدْخَلَ رَأْسَهُ الْإِنَاءَ أَوْ خُفَّهُ أَوْ جَبِيرَتَهُ وَهُوَ مُحْدِثٌ أَجْزَأَهُ وَلَمْ يَصِرْ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا وَإِنْ نَوَى اتِّفَاقًا عَلَى الصَّحِيحِ كَمَا فِي الْبَحْرِ عَنْ الْبَدَائِعِ .