( فللأول ربعها والباقي للآخر بطريق المنازعة ) وهو أن النصف سالم لمدعي الكل بلا منازعة ثم استوت منازعتهما في النصف الآخر فينصف ( دار في يد آخر ادعى رجل نصفها ، وآخر كلها وبرهنا وقالا الثلث له والباقي للثاني بطريق العول ) لأن في المسألة كلا ونصفا فالمسألة من اثنين وتعول إلى الثلاثة : واعلم أن أنواع القسمة أربعة : ما يقسم بطريق العول إجماعا وهو ثمان ميراث وديون ووصية - [ ص: 577 ] ومحاباة ودراهم مرسلة وسعاية وجناية رقيق . وبطريق المنازعة إجماعا وهو مسألة الفضوليين .
وبطريق المنازعة والعول عنده عندهما ، وهو ثلاث مسائل مسألة الكتاب وإذا أوصى لرجل بكل ماله أو بعبد بعينه ولآخر بنصف ذلك .
وبطريق العول عنده والمنازعة عندهما وهو خمس كما بسطه الزيلعي والعيني وتمامه في البحر . والأصل أن القسمة متى وجبت لحق ثابت في عين أو ذمة شائعا فعولية أو مميزا أو لأحدهما شائعا وللآخر في الكل فمنازعة عنده وعندهما متى ثبتا معا على الشيوع فعولية وإلا فمنازعة فليحفظ ( ولو الدار في أيديهما فهي للثاني ) نصف لا بالقضاء ونصف به لأنه خارج ولو في يد ثلاثة وادعى أحدهم كلها ، وآخر نصفها وآخر ثلثها وبرهنوا قسمت بالمنازعة ، عنده وعندهما بالعول وبيانه في الكافي