( ثبت نسبه ) لكون العلوق في ملكه ( ورد بيعه ) لأن البيع يحتمل النقض ( وكذا ) الحكم ( لو باع من ولد عنده وادعاه بعد بيع مشتريه ) فيثبت نسبه وترد هذه التصرفات بخلاف الإعتاق كما مر كاتب الولد أو رهنه أو آجره أو كاتب الأم أو رهنها أو آجرها أو زوجها ثم ادعاه