الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( أقر ) رجل بمال في صك وأشهد عليه به ( ثم ادعى أن بعض هذا المال ) المقر به ( قرض وبعضه ربا عليه ) ( فإن أقام على ذلك بينة تقبل ) وإن كان متناقضا ; لأنا نعلم أنه مضطر إلى هذا الإقرار شرح وهبانية .

قلت : وحرر شارحها الشرنبلالي أنه لا يفتى بهذا الفرع لأنه لا عذر لمن أقر غايته أن يقال بأنه يحلف المقر له على قول أبي يوسف المختار للفتوى في هذه ونحوها ا هـ .

قلت : وبه جزم المصنف فيمن أقر فتدبر . .

التالي السابق


( قوله : أقر رجل ) تقدمت المسألة متنا في متفرقات القضاء ( قوله : شرح وهبانية ) وبه أفتى في الحامدية والخيرية من الدعوى ( قوله لا عذر لمن أقر ) فيه أن اضطراره إلى هذا الإقرار عذر ( قوله غايته ) حاصله : أنه لا فائدة لدعواه أن بعض المقر به ربا إلا تحليف المقر له بناء على أن الثاني إذا ادعى أنه أقر كاذبا يحلف المقر له ، وهذه المسألة من أفرادها ; فلذا قال في هذه ونحوها ولقد أبعد من حمل قول أبي يوسف على الضرورة فقط كما في هذه المسألة كما مر قبيل الاستثناء ( قوله : أن يقال إلخ ) ولأنه لا يتأتى على قول الإمام لأنه يقول بلزوم المال ولا يقبل تفسيره وصل أو فصل وعندهما إن وصل قبل وإلا فلا ولفظة ثم تفيد الفصل فلا يقبل اتفاقا شرنبلالية ( قوله : وبه جزم ) أي بقول أبي يوسف ( قوله فيمن أقر ) وفي نسخة فيما مر وعليها فإنه مر قبيل الاستثناء .




الخدمات العلمية