باطل ، ولو بمهر بعد هبتها له على الأشبه . نعم لو الإقرار بشيء محال وبالدين بعد الإبراء منه يلزمه ذكره ادعى دينا بسبب حادث بعد الإبراء العام ، وأنه أقر به المصنف في فتاويه .
قلت : ومفاده أنه لو أيضا فحكمه كالأول وهي واقعة الفتوى فتأمل . الفعل في المرض أحط من فعل الصحة إلا في مسألة إسناده الناظر لغيره بلا شرط فإنه صحيح في المرض لا في الصحة تتمة وتمامه في الأشباه وفي الوهبانية : [ ص: 628 ] أقر بمهر المثل في ضعف موته فبينة الإيهاب من قبل تهدر وإسناد بيع فيه للصحة اقبلن أقر ببقاء الدين
وفي القبض من ثلث التراث يقدر وليس بلا تشهد مقرا نعده
ولو قال لا تخبر فخلف يسطر ومن قال ملكي ذا الذي كان منشأ
ومن قال هذا ملك ذا فهو مظهر ومن قال لا دعوى لي اليوم عند ذا
فما يدعي من بعد منها فمنكر .