( العقل ) لا البلوغ والحرية ( فصح من صبي مأذون إن عرى ) صلحه ( عن ضرر بين و ) صح ( من عبد مأذون ومكاتب ) لو فيه نفع ( و ) شرطه أيضا ( كون المصالح عليه معلوما إن كان يحتاج [ ص: 629 ] إلى قبضه و ) كون ( المصالح عنه حقا يجوز الاعتياض عنه ، ولو ) كان ( غير مال كالقصاص والتعزير معلوما كان ) المصالح عنه ( أو مجهولا لا ) يصح ( لو ) المصالح عنه ( مما لا يجوز الاعتياض عنه ) وبينه بقوله ( كحق شفعة وحد قذف وكفالة بنفس ) ويبطل به الأول والثالث وكذا الثاني لو قبل الرفع للحاكم لا حد زنا وشرب مطلقا . وشرطه