( ويصح ) دفعا للنزاع ) [ ص: 639 ] بإقامة البينة ، ولو برهن المدعي بعده على أصل الدعوى لم تقبل إلا في الوصي عن مال اليتيم على إنكار إذا صالح على بعضه ثم وجد البينة فإنها تقبل ولو بلغ الصبي ، فأقامها تقبل ، ولو طلب يمينه لا يحلف أشباه ( وقيل لا ) جزم بالأول في الأشباه ، وبالثاني في السراجية وحكاهما في القنية مقدما للأول . الصلح ( بعد حلف المدعى عليه