nindex.php?page=treesubj&link=1544 ( وهي ) على ما ذكره أربعة عشر nindex.php?page=treesubj&link=1530 ( قراءة فاتحة الكتاب ) فيسجد للسهو بترك أكثرها لا أقلها ، لكن في المجتبى يسجد بترك آية منها وهو أولى
قلت : وعليه فكل آية واجبة ككل تكبيرة عيد وتعديل ركن وإتيان كل وترك تكرير كل كما يأتي فليحفظ ( وضم ) أقصر ( سورة ) كالكوثر أو ما قام مقامها ، هو ثلاث آيات قصار ، نحو {
nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=21ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر } وكذا لو كانت الآية أو الآيتان تعدل ثلاثا قصارا ذكره
الحلبي [ ص: 459 ]
( في الأوليين من الفرض ) وهل يكره في الأخريين ؟ المختار لا ( و ) في ( جميع ) ركعات ( النفل ) لأن كل شفع منه صلاة ( و ) كل ( الوتر ) احتياطا وتعيين القراءة ( في الأوليين ) من الفرض على المذهب
nindex.php?page=treesubj&link=1544 ( وَهِيَ ) عَلَى مَا ذَكَرَهُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ nindex.php?page=treesubj&link=1530 ( قِرَاءَةُ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ) فَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ بِتَرْكِ أَكْثَرِهَا لَا أَقَلِّهَا ، لَكِنْ فِي الْمُجْتَبَى يَسْجُدُ بِتَرْكِ آيَةٍ مِنْهَا وَهُوَ أَوْلَى
قُلْت : وَعَلَيْهِ فَكُلُّ آيَةٍ وَاجِبَةٌ كَكُلِّ تَكْبِيرَةِ عِيدٍ وَتَعْدِيلُ رُكْنٍ وَإِتْيَانُ كُلٍّ وَتَرْكُ تَكْرِيرِ كُلٍّ كَمَا يَأْتِي فَلْيُحْفَظْ ( وَضَمُّ ) أَقْصَرِ ( سُورَةٍ ) كَالْكَوْثَرِ أَوْ مَا قَامَ مَقَامَهَا ، هُوَ ثَلَاثُ آيَاتٍ قِصَارٍ ، نَحْوُ {
nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=21ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ } وَكَذَا لَوْ كَانَتْ الْآيَةُ أَوْ الْآيَتَانِ تَعْدِلُ ثَلَاثًا قِصَارًا ذَكَرَهُ
الْحَلَبِيُّ [ ص: 459 ]
( فِي الْأُولَيَيْنِ مِنْ الْفَرْضِ ) وَهَلْ يُكْرَهُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ ؟ الْمُخْتَارُ لَا ( وَ ) فِي ( جَمِيعِ ) رَكَعَاتِ ( النَّفْلِ ) لِأَنَّ كُلَّ شَفْعٍ مِنْهُ صَلَاةٌ ( وَ ) كُلُّ ( الْوِتْرِ ) احْتِيَاطًا وَتَعْيِينُ الْقِرَاءَةِ ( فِي الْأُولَيَيْنِ ) مِنْ الْفَرْضِ عَلَى الْمَذْهَبِ