( برئ وإن لم يؤد ذلك في الغد عاد دينه ) كما كان لفوات التقييد بالشرط ، ووجوهها خمسة : . ( قال ) لغريمه ( أد إلي خمسمائة غدا من ألف لي عليك على أنك بريء من ) النصف ( الباقي فقبل ) وأدى فيه
أحدها هذا ( و ) الثاني ( إن لم يؤقت ) بالغد ( لم يعد ) لأنه إبراء مطلق ( و ) الثالث ( كذا لو كان الأمر ) كالوجه الأول ( كما قال ) لأنه صرح بالتقييد ، والرابع ( فإن صالحه من دينه على نصفه يدفعه إليه غدا وهو بريء مما فضل على أنه إن لم يدفعه غدا فالكل عليه فهو بريء أدى الباقي ) في ( الغد أو لا ) لبداءته بالإبراء لا بالأداء ( و ) الخامس ( لو علق بصريح الشرط كإن أديت إلي ) كذا ( أو إذا أو متى لا يصح ) الإبراء لما تقرر أن تعليقه بالشرط - صريحا - باطل لأنه تمليك من وجه . أبرأه عن نصفه على أن يعطيه ما بقي غدا