( وإن قال ) المديون ( لآخر سرا لا أقر لك بما لك حتى تؤخره عني أو تحط ) عني ( ففعل )  الدائن التأخير أو الحط ( صح ) لأنه ليس بمكره عليه . 
( ولو أعلن ما قاله سرا أخذ منه الكل للحال ) ولو ادعى ألفا وجحد فقال أقرر لي بها على أن أحط منها مائة  جاز ، بخلاف على أن أعطيك مائة لأنها رشوة ، ولو قال : إن أقررت لي حططت لك منها مائة فأقر صح الإقرار لا الحط مجتبى . 
     	
		
				
						
						
