الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فصل في التخارج .

( أخرجت الورثة أحدهم عن ) التركة وهي ( عرض أو ) هي ( عقار بمال ) أعطاه له ( أو ) أخرجوه ( عن ) تركة هي ( ذهب بفضة ) دفعوها له ( أو ) على العكس أو عن نقدين بهما ( صح ) في الكل صرفا للجنس بخلاف جنسه ( قل ) ما أعطوه ( أو كثر ) لكن بشرط التقابض فيما هو صرف ( وفي ) إخراجه عن ( نقدين ) وغيرها بأحد النقدين لا يصح ( إلا أن يكون ما أعطي له أكثر من حصته من ذلك الجنس ) تحرزا عن الربا ، ولا بد من حضور النقدين عند الصلح وعلمه بقدر نصيبه شرنبلالية وجلالية ولو بعرض جاز مطلقا لعدم الربا ، وكذا لو أنكروا إرثه لأنه حينئذ ليس ببدل بل لقطع المنازعة .

التالي السابق


فصل في التخارج .

( قوله أخرجت إلخ ) أوصى لرجل بثلث ماله ومات الموصي فصالح الوارث الموصى له من الثلث بالسدس جاز الصلح . وذكر الإمام المعروف بخواهر زاده أن حق الموصى له ، وحق الوارث قبل القسمة غير متأكد يحتمل السقوط بالإسقاط ا هـ .

فقد علم أن حق الغانم قبل القسمة ، وحق حبس الرهن ، وحق المسيل المجرد ، وحق الموصى له بالسكنى ، وحق الموصى له بالثلث قبل القسمة وحق الوارث قبل القسمة يسقط بالإسقاط ، وتمامه في الأشباه فيما يقبل الإسقاط وما لا كذا في الهامش ( قوله صرفا للجنس ) علة للأخير ( قوله لكن بشرط ) قال في البحر : ولا يشترط في صلح أحد الورثة المتقدم أن تكون أعيان التركة معلومة ، لكن إن وقع الصلح عن أحد النقدين بالآخر يعتبر التقابض في المجلس غير أن الذي في يده بقية التركة إن كان جاحدا يكتفي بذلك القبض ، لأنه قبض ضمان فينوب عن قبض الصلح ، وإن كان مقرا غير مانع يشترط تجديد القبض ا هـ ( قوله : أكثر من حصته ) فإن لم يعلم قدر نصيبه من ذلك الجنس ، فالصحيح أن الشك إن كان في وجود ذلك في التركة جاز الصلح ، وإن علم وجود ذلك في التركة لكن لا يدري أن بدل الصلح من حصتها أقل أو أكثر أو مثله فسد بحر عن الخانية ( قوله : وكذا لو أنكروا إرثه ) أي فإنه يجوز مطلقا قال في الشرنبلالية : وقال الحاكم الشهيد إنما يبطل على أقل من نصيبه في مال الربا حالة التصادق ، وأما في حالة التناكر بأن أنكروا وراثته ، فيجوز . وجه ذلك : أن في حالة التكاذب ما يأخذه لا يكون بدلا في حق الآخذ ، ولا في حق الدافع هكذا ذكر المرغيناني ، ولا بد من التقابض فيما يقابل الذهب والفضة منه لكونه صرفا ، ولو كان بدل الصلح عرضا في الصور كلها جاز مطلقا ، وإن قل ولم يقبض في المجلس ا هـ .




الخدمات العلمية