فصل في التخارج .
هي ( عقار بمال ) أعطاه له ( أو ) أخرجوه ( عن ) تركة هي ( ذهب بفضة ) دفعوها له ( أو ) على العكس أو عن نقدين بهما ( صح ) في الكل صرفا للجنس بخلاف جنسه ( قل ) ما أعطوه ( أو كثر ) لكن بشرط التقابض فيما هو صرف ( وفي ) إخراجه عن ( نقدين ) وغيرها بأحد النقدين لا يصح ( إلا أن يكون ما أعطي له أكثر من حصته من ذلك الجنس ) تحرزا عن الربا ، ولا بد من حضور النقدين عند الصلح وعلمه بقدر نصيبه شرنبلالية وجلالية ولو بعرض جاز مطلقا لعدم الربا ، وكذا لو أنكروا إرثه لأنه حينئذ ليس ببدل بل لقطع المنازعة . ( أخرجت الورثة أحدهم عن ) التركة وهي ( عرض أو )