( ) لأن تمليك الدين من غير من عليه الدين باطل ثم ذكر لصحته حيلا فقال ( وصح لو شرطوا إبراء الغرماء منه ) أي من حصته لأنه تمليك الدين ممن عليه فيسقط قدر نصيبه عن الغرماء ( أو قضوا نصيب المصالح منه ) أي الدين ( تبرعا ) منهم ( وأحالهم بحصته أو أقرضوه قدر حصته منه وصالحوه عن غيرهم ) بما يصلح بدلا ( وأحالهم بالقرض على الغرماء ) وقبلوا الحوالة ، وهذه أحسن الحيل وبطل الصلح إن أخرج أحد الورثة ، وفي التركة [ ص: 643 ] ديون بشرط أن تكون الديون لبقيتهم ابن كمال والأوجه أن يبيعوه كفا من تمر أو نحوه بقدر الدين ثم يحيلهم على الغرماء ابن ملك .
[ ص: 643 ]