( ولو ادعى المضارب فسادها  فالقول لرب المال وبعكسه فللمضارب ) الأصل أن القول لمدعي الصحة في العقود إلا إذا قال رب المال : شرطت لك ثلث الربح إلا عشرة وقال المضارب : الثلث  فالقول لرب المال ولو فيه فسادها ; لأنه ينكر زيادة يدعيها المضارب خانية وما في الأشباه فيه اشتباه فافهم . 
     	
		
				
						
						
