فصل في المتفرقات .
( المضاربة لا تفسد بدفع كل المال أو بعضه ) تقييد الهداية بالبعض اتفاقي عناية ( إلى المالك بضاعة لا مضاربة ) [ ص: 657 ] لما مر ( وإن بطلت إن كان رأس المال نقدا ) ; لأنه عامل لنفسه ( وإن صار عرضا لا ) ; لأن النقد الصريح حينئذ لا يعمل فهذا أولى عناية ثم إن باع بعرض بقيت وإن بنقد بطلت لما مر أخذه ) أي المالك المال ( بغير أمر المضارب وباع واشترى