الجد ووصيه ووصي القاضي ، وستة من المحجورين ، لأن الحجر يشمل سبعة فإنه لصغر ورق وجنون وغفلة ودين وسفه وعته والمعتوه كصبي ، وإن بلغ ثم مات لا يضمن إلا أن يشهدوا أنها كانت في يده بعد بلوغه لزوال المانع ، وهو الصبا فإن كان الصبي والمعتوه مأذونا لهما ثم ماتا قبل البلوغ والإفاقة ضمنا كذا في شرح الجامع الوجيز قال فبلغ تسعة عشر ونظم عاطفا على بيتي الوهبانية بيتين وهي : وكل أمين مات والعين يحصر وما وجدت عينا فدينا تصير سوى متولي الوقف ثم مفاوض
ومودع مال الغنم وهو المؤمر وصاحب دار ألقت الريح مثل ما
لو القاه ملاك بها ليس يشعر كذا والد جد وقاض وصيهم جميعا ومحجور فوارث يسطر
( وكذا لو خلطها المودع ) بجنسها أو بغيره ( بماله ) أو مال آخر ابن كمال ( بغير إذن ) المالك [ ص: 669 ] ( بحيث لا تتميز ) إلا بكلفة كحنطة بشعير ودراهم جياد بزيوف مجتبى ( ضمنها ) لاستهلاكه بالخلط لكن لا يباح تناولها قبل أداء الضمان ، وصح الإبراء ولو خلطه برديء ضمنه لأنه عيبه وبعكسه شريك لعدمه مجتبى ( وإن بإذنه اشتركا ) شركة أملاك ( كما لو ولو اختلطت بغير صنعه ) كأن انشق الكيس لعدم التعدي ضمن الخالط ولو صغيرا ، ولا يضمن أبوه خلاصة . خلطها غير المودع