الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وكانت ) الوديعة ( منقولا ) لأن العقار لا يضمن بالجحود عندهما خلافا لمحمد في الأصح غصب الزيلعي وقيد بقوله ( ولم يكن هناك من يخاف منه عليها ) فلو كان لم يضمن لأنه من باب الحفظ وقيد بقوله ( ولم يحضرها بعد جحودها ) لأنه لو جحدها ثم أحضرها فقال له ربها : دعها وديعة فإن أمكنه أخذها لم يضمن لأنه إيداع جديد ، وإلا ضمنها ، لأنه لم يتم الرد اختيار ، وقيد بقوله ( لمالكها ) لأنه لو جحدها لغيره لم يضمن ; لأنه من الحفظ فإذا تمت هذه الشروط لم يبرأ بإقراره إلا بعقد جديد ولم يوجد .

التالي السابق


( قوله لمالكها ) أو وكيله كما في التتارخانية .




الخدمات العلمية