الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( ولو nindex.php?page=treesubj&link=6619أودعا شيئا ) مثليا أو قيميا [ ص: 672 ] ( لم ) يجز أن ( يدفع المودع إلى أحدهما حظه في غيبة صاحبه ) ولو دفع هل يضمن في الدرر نعم ، وفي البحر الاستحسان لا ، فكان هو المختار .
( قوله nindex.php?page=treesubj&link=6619 : مثليا أو قيميا ) وخلافهما [ ص: 672 ] في الأول قياس على الدين المشترك بحر ( قوله : لم يجز ) قدره بناء على ما سيأتي من أنه لو دفع لم يضمن ، فلم يبق المراد بنفي الدفع إلا عدم الجواز ، وسيأتي ما فيه . وفي البحر : وأشار بقوله : لم يدفع إلى أنه لا يجوز له ذلك حتى لا يأمره القاضي بدفع نصيبه إليه في قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وأما أنه لو دفع لا يكون قسمة اتفاقا حتى إذا هلك الباقي رجع صاحبه على الآخذ بحصته ، وإلى أن لأحدهما أن يأخذ حصته منها إذا ظفر بها ( قوله : المودع ) بفتح الدال ( قوله : إلى أحدهما ) أي أحد المودعين بكسر الدال ( قوله في غيبة صاحبه ) عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله وهو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه وقالا : له ذلك ، لأنه طلب نصيبه كما لو حضرا وبه قالت الثلاثة وإن كانت الوديعة من غير ذوات الأمثال ليس له ذلك إجماعا قاله العيني . وفي الدرر قيل : الخلاف في المثليات والقيميات معا والصحيح أنه في المثليات فقط ا هـ . فتبين أن ما في المتن والشرح غير ، الصحيح المجمع عليه ، شيخنا القاضي عبد المنعم مدني . قال الفقير محمد البيطار : وأظن أن هذه القولة رجع عنها المؤلف لأنه شطب عليها شطبا لا يظهر جدا ، ورأيتني أني لا أكتبها لكن وقع في قلبي شيء فأحببت كتابتها والتنبيه عليها فأعلمه بالمراجعة ، وفي الهامش وفي الدرر والمنتقى لو nindex.php?page=treesubj&link=6611دفع المودع إلى الحاضر نصفها ، ثم هلك ما بقي وحضر الغائب قال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله : إن كان الدفع بقضاء فلا ضمان على أحد وإن كان بغير قضاء ، فإن الذي حضر يتبع الدافع بنصف ما دفع ، ويرجع به الدافع على القابض ، وإن شاء أخذ من القابض نصف ما قبض كذا في الذخيرة فتاوى الهندية من الباب الثاني في الوديعة فأفاد أن المودع لو دفع الكل لأحدهما بلا قضاء ، وضمنه الآخر حصته من ذلك ، فله الرجوع بما ضمنه على القابض ا هـ ( قوله : هو المختار ) قال المقدسي : مخالف لما عليه الأئمة الأعيان بل غالب المتون عليه متفقون ، وقال الشيخ قاسم : اختار النسفي قول nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام والمحبوبي وصدر الشريعة ، أبو السعود عن الحموي .