الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( nindex.php?page=treesubj&link=7219_7222وشرائط صحتها في الواهب العقل والبلوغ والملك ) فلا تصح هبة صغير ورقيق ، ولو مكاتبا . [ ص: 688 ] و ) شرائط صحتها ( في الموهوب أن يكون مقبوضا غير مشاع مميزا غير مشغول ) كما سيتضح .
( قوله : ولو مكاتبا ) [ ص: 688 ] فغيره كالمدبر وأم الولد والمبعض بالأولى ( قوله : صحتها ) أي بقائها على الصحة كما سيأتي ( قوله مقبوضا ) nindex.php?page=treesubj&link=27134رجل أضل لؤلؤة فوهبها لآخر وسلطه على طلبها وقبضها متى وجدها .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : هذه هبة فاسدة لأنها على خطر ، والهبة لا تصح مع الخطر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر : تجوز خانية ( قوله : مشاع ) أي : فيما يقسم كما يأتي ، وهذا في الهبة ، وأما إذا nindex.php?page=treesubj&link=24326تصدق بالكل على اثنين فإنه يجوز على الأصح بحر : أي بخلاف ما إذا تصدق بالبعض على واحد فإنه لا يصح كما يأتي آخر المتفرقات لكن سيأتي أيضا أنه لا شيوع في الأولى وقد ذكر في البحر هنا أحكام المشاع ، وعقد لها في جامع الفصولين ترجمة فراجعه .
[ فائدة ] من nindex.php?page=treesubj&link=7306أراد أن يهب نصف دار مشاعا يبيع منه نصف الدار بثمن معلوم ثم يبريه عن الثمن بزازية .