وفي الأشباه : هبة المشغول لا تجوز إلا إذا . وهب الأب لطفله
قلت : وكذا على المذهب لأن المرأة ومتاعها في يد الزوج فصح التسليم وقد غيرت بيت الوهبانية فقلت : [ ص: 692 ] ومن وهبت للزوج دارا لها بها متاع وهم فيها تصح المحرر وفي الجوهرة ، وحيلة هبة المشغول أن يودع الشاغل أولا عند الموهوب له ثم يسلمه الدار مثلا فتصح لشغلها بمتاع في يده ( في ) متعلق بتتم ( محوز ) مفرغ ( مقسوم ومشاع لا ) يبقى منتفعا به بعد أن ( يقسم ) كبيت وحمام صغيرين لأنها ( لا ) تتم بالقبض ( فيما يقسم ولو ) وهبه ( لشريكه ) أو لأجنبي لعدم تصور القبض الكامل كما في عامة الكتب فكان هو المذهب وفي الصيرفية عن الدار المعارة والتي وهبتها لزوجها العتابي وقيل : يجوز لشريكه ، وهو المختار ( فإن قسمه وسلمه صح ) لزوال المانع