الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وهبة من له ولاية على الطفل في الجملة ) وهو كل من يعوله فدخل الأخ والعم عند عدم الأب لو في عيالهم ( تتم بالعقد ) لو الموهوب معلوما وكان في يده أو يد مودعه ، لأن قبض الولي ينوب [ ص: 695 ] عنه ، والأصل أن كل عقد يتولاه الواحد يكتفى فيه بالإيجاب

التالي السابق


( قوله : على الطفل ) فلو بالغا يشترط قبضه ، ولو في عياله تتارخانية ( قوله : في الجملة ) أي ولو لم يكن له تصرف في ماله ( قوله : بالعقد ) أي الإيجاب فقط كما يشير إليه الشارح كذا في الهامش ، وهذا إذا أعلمه أو أشهد عليه ، والإشهاد للتحرز عن الجحود بعد موته والإعلام لازم لأنه بمنزلة القبض بزازية ، قال في التتارخانية : فلو أرسل العبد في حاجة أو كان آبقا في دار الإسلام فوهبه من ابنه صحت فلو لم يرجع العبد حتى مات الأب لا يصير ميراثا عن الأب ا هـ .

( قوله : ولو الموهوب إلخ ) لعله احتراز عن نحو وهبته شيئا من مالي تأمل ، ( قوله : معلوما ) قال محمد - رحمه الله - : كل شيء وهبه لابنه الصغير ، وأشهد عليه ، وذلك الشيء معلوم في نفسه فهو جائز ، والقصد أن يعلم ما وهبه له ، والإشهاد ليس بشرط لازم لأن الهبة تتم بالإعلام تتارخانية ( قوله : أو يد مودعه ) أي أو يد مستعيره لا كونه في يد غاصبه أو مرتهنه [ ص: 695 ] أو المشتري منه بشراء فاسد بزازية .

قال السائحاني : إنه إذا انقضت الإجارة أو ارتد الغصب تتم الهبة كما تتم في نظائره ( قوله : يتولاه ) كبيعه ماله من طفله تتارخانية .




الخدمات العلمية