( وتكبير الركوع و ) كذا ( الرفع منه )  بحيث يستوي قائما ( والتسبيح فيه ثلاثا ) وإلصاق كعبيه ( وأخذ ركبتيه بيديه ) في الركوع ( وتفريج أصابعه ) للرجل ، ولا يندب التفريج إلا هنا ، لا الضم إلا في السجود ( وتكبير السجود و ) كذا نفس ( الرفع منه ) بحيث يستوي جالسا ( و ) كذا   ( تكبيره ، والتسبيح فيه ثلاثا ، ووضع يديه وركبتيه ) في السجود  ، فلا تلزم طهارة مكانهما عندنا مجمع ،  [ ص: 477 ] لا إذا سجد على كفه كما مر   ( وافتراش رجله اليسرى ) في تشهد الرجل ( والجلسة ) بين السجدتين ، ووضع يديه فيها على فخذيه كالتشهد للتوارث  ، وهذا مما أغفله أهل المتون والشروح كما في إمداد الفتاح للشرنبلالي    . قلت    : ويأتي معزيا للمنية فافهم   ( والصلاة على النبي ) في القعدة الأخيرة    . وفرض  الشافعي  قول : اللهم صل على محمد  ونسبوه إلى الشذوذ ومخالفة الإجماع ( والدعاء ) بما يستحيل سؤاله من العباد ، وبقي بقية تكبيرات الانتقالات حتى تكبيرات القنوت على قول ، والتسميع للإمام ، والتحميد لغيره ، وتحويل الوجه يمنة ويسرة للسلام 
     	
		
				
						
						
