[ ص: 706 ] بيع انتهاء فترد بالعيب وخيار الرؤية ، وتؤخذ بالشفعة ) هذا إذا قال : وهبتك على أن تعوضني كذا ، أما لو قال : وهبتك بكذا ، فهو بيع ابتداء وانتهاء وقيد العوض بكونه معينا ; لأنه لو كان مجهولا بطل اشتراطه فيكون هبة ابتداء وانتهاء . ( ويبطل ) العوض ( بالشيوع ) فيما يقسم
[ فرع ] .
لم يجز وإن شرط كان كبيع ، ذكره وهب الواقف أرضا شرط استبداله بلا شرط عوض الناصحي . وفي المجمع وأجاز محمد ومنعاه . هبة مال طفله بشرط عوض مساو
قلت : فيحتاج على قولهما إلى الفرق بين الوقف ومال الصغير انتهى ، والله أعلم